• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    كيف يحج المسلم ويعتمر من حين خروجه من منزله حتى ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    مفاهيم أخطاء في الأشهر الحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لكل مقام مقال (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    ما لا يسع القارئ جهله في التجويد: الكتاب الثالث ...
    د. عبدالجواد أحمد السيوطي
  •  
    تمام المنة في شرح أصول السنة للإمام أحمد رواية ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: العلم والدعوة والصبر
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فتاوى الحج والعمرة (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    اسم الله تعالى الشافي وآثار الإيمان به في ترسيخ ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    متفرقات - و (WORD)
    الشيخ ندا أبو أحمد
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر" في الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء

فهد بن حسن المشيخي

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: د. سالم بن ناصر الراكان
العام: 1429 - 1430هـ

تاريخ الإضافة: 6/9/2021 ميلادي - 28/1/1443 هجري

الزيارات: 8848

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر"

في

الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء

 

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمَّة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

 

أما بعد:

فإن من أعظم نعمِ الله تعالى على العبد أن يوفِّقه لما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، وإن من أفضل ما يقرب إلى الله الفقهَ في الدين، والاشتغال به تعلمًا وتعليمًا، وكتابة ودعوة، وقد كان من فضل الله عليَّ أنْ وفَّقني للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، فاستفدت من علومه.

 

ولما انتقلت إلى السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء، وكان من متطلبات الماجستير أن يقوم الطالب بتسجيل موضوع يتعلق في مجال الدراسات الفقهية أو ما له ارتباط في هذا المجال من علم أصول الفقه أو علم القواعد الفقهية، وبعد البحث والمطالعة وقع اختياري على فن علم القواعد الفقهية؛ لكونه علمًا جليلًا قدرُه، عظيمًا شأنُه، عميمًا نفعه، عاليًا شرفُه وفخره.

 

لا يستغني عنه كل مجتهد فقيه، ولا يرغب عنه كل عالم نبيه؛ لأنه العمدة في الاجتهاد، والقاعدة التي عليها الاستناد والاعتماد، والأصل الذي يرجع إليه جميع المواد.

 

وبعد المطالعة في كتب القواعد الفقهية لاختيار موضوع يكون جديرًا بالبحث وحريًّا بالدراسة، فقد وقع الاختيار على أن يكون موضوع بحثي التكميلي في المعهد العالي للقضاء عبارة عن تطبيقات فقهية لقاعدة من القواعد الفقهية، وهذه القاعدة هي قاعدة "اليسير مغتفر".

 

وسيكون مدار تطبيقات القاعدة على الكتب التالية: كتاب الديات، كتاب الحدود، كتاب الأطعمة، وكتاب الأيمان، وكتاب القضاء.

 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1) قلة معرفتي بالقواعد الفقهية وتطبيقاتها، فأحببت أن أبحث في هذا الموضوع لزيادة معرفتي وتقوية بنيتي العلمية وإثرائها.

 

2) منزلة هذا الفن من الفقه؛ فإن هذه القواعد عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى.

 

3) أن هذا الفن له فوائدُ جمة تعود على الفقيه والقاضي والمفتي والإمام؛ فإن دراسة القواعد الفقهية واستيعابها يعين هؤلاء عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.

 

ولهذا عقدت العزم على أن يكون بحثي في مجال القواعد الفقهية.

 

الدراسات السابقة:

ورد ذكر هذه القاعدة في بعض الكتب التي عُنيت بالقواعد الفقهية عمومًا، وذكر فيها أصل هذه القاعدة ومعناها، والقواعد الأخرى التي لها صلة بها، وبعض التفريعات عليها، من غير تحليل فقهي ومن غير المقارنة بين المذاهب.

 

ولم أقف بعد البحث والاطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء، ومكتبة كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، على بحث تناول "قاعدة اليسير مغتفر" بدراسة فقهية، عدا ثلاثة بحوث بالمعهد العالي للقضاء، وهذه البحوث لم تشمل كتاب الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء.

 

فهذا البحث امتداد للبحوث السابقة، حيث تناول مسائل من كتاب الديات وكتاب الحدود وكتاب الأطعمة وكتاب الأيمان وكتاب القضاء التي تجمعها القاعدة.

 

أما البحوث المذكورة، فهي:

• التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في الطهارة والصلاة، تأليف/ عبدالرحمن بن أحمد الجاسر، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1416هـ.

 

• التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في الزكاة والصوم والحج، تأليف/ عبدالله بن سليمان العبيد، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1417هـ.

 

• التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع، تأليف/ هاكيا محمد كانوريش، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1428هـ.

 

منهج البحث:

سوف أقوم - بإذن الله - في هذا البحث بما يلي:

1) أصور المسألة المراد بحثُهـا تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

 

2) إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 

3) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

أ - أحرِّر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

 

ب - أذكر الأقوال في المسألة، وأبيِّن من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

 

ج - أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

 

د - أوثِّق الأقوال من مصادرها الأصلية.

 

هـ - أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

 

و - أرجح مع بيان سببه، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

 

4) أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5) أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

6) أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7) أتجنَّب ذكر الأقوال الشاذة.

8) أعتني بدراسة ما وجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9) أرقم الآيات وأبيِّن سورها مضبوطة الشكل.

 

10) أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منها.

 

11) أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأحكم عليها.

 

12) أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

 

13) أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

 

14) أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنهـا علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

 

15) تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

 

16) أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العَلَم ونسبه، وتأريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

 

17) إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فِرَق أو أشعار أو غير ذلك، فأضع له فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

 

18) إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

أ ) فهرس الآيات الكريمة.

ب ) فهرس للأحاديث والآثار.

ت ) فهرس الأعلام.

ث ) فهرس للمصادر والمراجع.

ج ) فهرس الموضوعات.

 

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

 

المقدمة: وتشتمل على الآتي:

1) موضوع البحث وعنوانه.

2) أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

3) الدراسات السابقة.

4) منهج البحث.

5) خطة البحث.

 

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: معنى القاعدة، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: معنى القاعدة في اللغة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة الفقهية عند الفقهاء.

 

المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.

المبحث الثالث: حجية القاعدة الفقهية.

المبحث الرابع: في أصل القاعدة ومعناها والقواعد التي لها صلة بالقاعدة، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أصل القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: القواعد التي لها صلة بالقاعدة.

 

المبحث الخامس: معنى الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء، ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: الديات في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: الحدود في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: الأطعمة في اللغة والاصطلاح.

المطلب الرابع: الأيمان في اللغة والاصطلاح.

المطلب الخامس: القضاء في اللغة والاصطلاح.

 

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الديات والحدود، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة فيما تحمله العاقلة، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: عدم تحمُّل العاقلة ما دون الثلث في جناية القتل.

المطلب الثاني: عدم تحمل العاقلة لدية الجنين.

 

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الحدود، ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: تأخير حد الجلد عن المحدود لمرض يسير.

المطلب الثاني: تناول القليل من الأنبذة الذي لا يسكر.

المطلب الثالث: سرقة اليسير من المال.

المطلب الرابع: السرقة من الطعام الذي يتسارع إليه الفساد.

المطلب الخامس: السرقة من الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز.

 

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأطعمة، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأطعمة، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: النجاسة اليسيرة إذا خالطت الطعام.

المطلب الثاني: الحيوان الذي يتغذي على اليسير من النجاسات.

المطلب الثالث: الدواء المشتمل على محرَّم بنسبة يسيرة.

 

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الذكاة والصيد، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: يسير الفصل بين التسمية وذبح الذبيحة.

المطلب الثاني: موضع عض الكلب من الصيد.

المطلب الثالث: أكل الصيد إذا غاب بعد إصابته مدة يسيرة.

 

الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأيمان، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأيمان المحلوف بها، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: ما يجري على اللسان من قول "لا والله، بلى والله" من غير قصد اليمين.

المطلب الثاني: الحلف على ألا يفعل شيئًا، ففعل بعضه.

 

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الاستثناء والكفارة، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تخلل سكتة يسيرة بين الحلف والاستثناء.

المطلب الثاني: العيب اليسير في الرقبة.

 

الفصل الرابع: التطبيقات الفقهية للقاعدة في كتاب القضاء، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في أدب القاضي والقسمة، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: القضاء حال الغضب اليسير.

المطلب الثاني: ادعاء أحد المقسوم لهم في القسمة وجود غبن يسير.

 

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في شروط الشهادة والإقرار، ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: شهادة من يعرف بالغلط اليسير.

المطلب الثاني: شهادة من يعرف بالكذب اليسير.

المطلب الثالث: شهادة صاحب اللهو اليسير.

المطلب الرابع: تخلُّل فصلٍ يسير بين الإقرار والاستثناء.

المطلب الخامس: إقرار المريض مرض الموت بدَين بالثلث وما دونه لغير الوارث.

 

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في البحث.

 

الفهارس: وهي:

أ ) فهرس الآيات القرآنية.

ب) فهرس الأحاديث والآثار.

ج) فهرس الأعلام.

د) فهرس المصادر والمراجع.

هـ) فهرس الموضوعات.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

الخاتمة:

الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث على هذه الصورة، والمنة له أولًا وآخرًا، ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ﴾ [القصص: 70].

 

هذا ما منَّ الله به عليَّ وأعان عليه، فإن يكن صوابًا فمن الله الكريم الوهاب، وإن يكن فيه خطأ أو نقص، فتلك سنة الله في بني الإنسان، فالكمال لله وحده، والنقص والقصور واختلاف وجهة النظر من صفات البشر، وحسبي أني قد حاولت التسديد والمقاربة، وبذلت الجهد ما استطعت بتوفيق الله، والله أسأل أن ينفعني بذلك، وينفع من يقرؤه؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

 

أما أهم النتائج التي أعانني الله عز وجل، ويسر لي التوصل إليها في هذا البحث، فمنها:

1- أن القاعدة الفقهية ليست كلية، باتفاق الفقهاء، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.

 

2 - القواعد الفقهية ذات أهمية بالغة لا يستغني عنها فقيه.

 

3 - تشبه القاعدة الفقهية القاعدةَ الأصولية؛ لكون كل منهما قضية كلية متعلقة بالأحكام الشرعية.

 

4 - أن المعنى الإجمالي لقاعدة "اليسير مغتفر": إذا كان الشيء يسيرًا حقيرًا مما يتغابن الناس بمثله ولا يَسْلَمون منه غالبًا، فإنه مغفور ومعفو عنه ولا يُلتفت إليه، وإنما يتجاوز عنه ويتسامح فيه، ولا يُعامل معاملة الكثير، وإنما العبرة بالأغلب، واليسير في حكم المعدوم.

 

5 - قاعدة "اليسير مغتفر" تدخل في جملة القواعد التابعة لقاعدة كبرى: "المشقة تجلب التيسير"؛ لأن اعتبار اليسير وعدم التسامح فيه يؤدي إلى المشقة ووقوع الناس في ضيق وحرج.

 

6 - لا تحمل العاقلة ما دون الثلث؛ لكونه لا يجحف بالجاني، وما دون الثلث يسير على الجاني فيحمله، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، فالمسألة من تطبيقات القاعدة عندهم، وليست من التطبيقات لدى القولين الآخرين.

 

7 - لا تحمل العاقلة الغرة؛ لكون الغرة لم تبلغ الثلث، وهذا ما ذهب إليه المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، والغرة لا تشق على الجاني، والعاقلة لا تحمله، فهذا اليسير يغتفر في حمل العاقلة له، فالمسألة من تطبيقات القاعدة عندهم، وليست من تطبيقات القاعدة عند جمهور الحنفية والشافعية.

 

8- العقوبة تؤخر عن الجاني حتى يبرأ على قول المالكية، فلا يكون قولهم من تطبيقات القاعدة، بينما الشافعية والحنابلة يقام الحد على وجهٍ يؤمَن منه التلف، وقولهم يكون من تطبيقات القاعدة.

 

9- الحنفية قالوا بأنه يجوز شرب القليل من النبيذ الذي لا يسكر، وبعد البحث تبيَّن لي أن هذه المسألة ليست تطبيقًا للقاعدة عند الحنفية؛ لأن النبيذ ليس خمرًا أصلًا عند الحنفية، وإنما الحكم معلَّق على الإسكار، وليست من تطبيقات القاعدة عند الجمهور.

 

10- الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يشترطون بلوغ النصاب في السرقة مطلقًا، فإذا كان المسروق يسيرًا بحيث لا يبلغ نصابًا، فإنه لا يصار إلى القطع حتى يكون المسروق مما لا تتسامح فيه الطباع، واليسير ليس شأنه كذلك؛ فإن النفوس لا يلحقها بفقده ضررٌ، فالمسألة من تطبيقات القاعدة عند الجمهور.

 

11- الحنفية يقولون بأنه لا قطع في سرقةِ ما يتسارع إليه الفسادُ من الطعام والبقول الرطبة وما أشبهها، وهذا يعتبر تافهًا جنسًا عندهم، والناس يتساهلون فيه فيما بينهم، فسرقتهـا عندهم لا يقام فيها القطع، ويمكن اعتبارها عندهـم أنه من باب اليسير الذي يغتفر، وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بأنه إذا كان محرزًا وبلغ نصابًا ففيه القطع، ولا يعتبر تافهًا عندهم.

 

12- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في أن السارق من الثمر عندما تكون تلك البساتين ونحوها مغلقة أو بها حافظ، فإنه لا يُقطع؛ لأن هذه الأشياء مما لا يتمول عادة، وإن كانت صالحة للانتفاع بها في الحال؛ لأنها لا تحتمل الادخار، والإمساك إلى زمان حدوث الحوائج في المستقبل؛ فقلَّ خطرُها عند الناس فكانت تافهة، وكذلك ما على رأس النخل والأشجار من الثمار؛ لأنه يتسارع إليه الفساد، ويمكن أن يكون هذا من باب اليسير الذي لا يقع عليه القطع، فهـذا اليسير مغتفر، وأما القول المخرج عند المالكية ففيه القطع، ولا يعتبر هذا من اليسير الذي لا يقع عليه القطع.

 

وإذا كانت تلك البساتين غير مغلقة وليس ثم حافظ يلاحظه، فليس فيها القطع من باب أولى؛ لأنه أشبه المباح، لكأنَّ صاحبها أباحها للناس، فهذا يعتبر من اليسير الذي لا يقع عليه القطع.

 

13- إذا سقط في الطعام الدود ونحوه مما لا نفس له سائلة، متولدًا، ومخلقًا من الطعام، كالسوس والدود في الفواكه والحبوب، ونحو ذلك، فهذا لم يقع فيه خلاف بين الفقهاء في الجملة على جواز أكله مع الطعام؛ لأن التحرز من ذلك يشق، فيكون هذا الساقط في الطعام مغتفرًا، ويمكن أن يقال بأن هذا من باب اليسير الذي يغتفر.

 

وإذا سقط في الطعام النحل، ونحوه، وكان ذلك يسيرًا بحيث لم يتغير ذلك الطعام، فالفقهاء على أن ذلك الساقط لا يؤثر في الطعام، فيكون هذا من اليسير الذي يغتفر.

 

وإذا سقط الدود ونحوه في الطعام، وكان ذلك الطعام يسيرًا، أو كان الدود كثيرًا بالنسبة للطعام، فنجد عند بعض المالكية بتقدير الحد الفاصل بين القليل والكثير بالثلث؛ فيعفى عن أكل الدود الميت إذا كان ثلث الطعام فأقل، ويكون هذا على ما ذهبوا إليه أنه من باب اليسير الذي يغتفر، وأما إذا كان الدود الميت ونحوه مما لا نفس له سائلة أكثر من ثلث الطعام، لم يجز أكل الطعام، ولا يغتفر هذا عندهم، وعلى القولين الآخرين لا يمكن تطبيق القاعدة على قولهم.

 

14- الحنابلة قالوا: إذا كان الحيوان في مأكوله - أي النجس - كثيرًا، صارت جلالة، واليسير يعفى عنه، فالقاعدة تنطبق على هذا اليسير فيغتفر على ما قاله الحنابلة، وأما الأقوال الأخرى فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه القاعدة.

 

15- الأدوية المشتملة على نسب يسيرة مستهلكة من الأعيان المحرمة طاهرة، وما فيها من المحرم مغتفر.

 

16- الفقهاء قالوا: إن وقت التسمية في الذكاة الاختيارية هو حال الذبح، وهي تقع على المذبوح، ولا يجوز أن يكون الفصل طويلًا كأن إذا تكررت الذبائح فلا تصلح التسمية الأولى للذبيحة الثانية؛ لوجود الفاصل الكثير بين الذبح الأول والثاني، واليسير الذي لا يمكن التحرز منه ولا يكون طويلًا يغتفر.

 

17- ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في أحد الوجهين إلى طهارة موضع الكلب، حيث إن في ملابسته مع الاحتراز منه مشقة شديدة، فيعتبر موضع نابه يسيرًا، ويكون هذا اليسير مما عفي عنه، فهذا اليسير مغتفر، وتعتبر هذه المسألة من تطبيقات القاعدة عندهم، وليست من التطبيقات للوجه الآخر عندهم.

 

18- لم يذكر الفقهاء المدة اليسيرة فيما إذا غاب الصيد إلا في رواية عن الإمام أحمد: إن غاب مدة طويلة لم يُبَحْ، وإن كانت يسيرة أُبيحَ، فالمدة اليسيرة تغتفر في هـذه الرواية، وتكون هذه المدة اليسيرة مغتفرة، وهذه المسألة تكون من تطبيقات هذه القاعدة في هذه الرواية، وليست من تطبيقات الأقوال الأخرى في هذه المسألة.

 

19- ذهب الفقهاء بالاتفاق في يمين اللغو في عدم انعقادها في أمر ماضٍ والأمر الحاضر، والشافعية والحنابلة في أمر المستقبل في عدم انعقاد اليمين بما يجري في اللسان بغير قصد من قول "لا والله، وبلى والله"، وبعد البحث تبيَّن لي أن تطبيق القاعدة على هذه المسألة غير مسلَّم؛ لأن العبرة بتحقيق المناط، ووجود العلة، وهي التوكيد والقصد، وهي غير موجودة.

 

20 - الحنابلة والشافعية قالوا: من حلف ألا يأكل خبزًا، فأكل بعضًا منه، أنه لا يحنث، ويكون هذا القول تطبيقًا لهذه القاعدة؛ لأنهم قالوا: إن وجود المحلوف عليه يكون حملًا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم، فيُفهم من ذلك عدم وجود المحلوف عليه عند الأخذ بأقلِّ ما يدل عليه الاسم، ويمكن اعتبار أقل ما يدل عليه الاسم من باب اليسير الذي يمكن أن يغتفر، ولا يكون تطبيقًا للقول الآخر في المسألة.

 

21- إذا تخلَّل الحلفَ والاستثناء سكتةٌ يسيرة؛ كانقطاع نفَسِه أو صوته أو عارض عطسة أو سعال، ذهب الجمهور أنه لا يمنع من صحة الاستثناء، وتكون المسألة تطبيقًا للقاعدة في أن هذا اليسير يغتفر، ولا تكون هذه المسألة تطبيقًا للقاعدة عند القول الآخر.

 

22- العيب اليسير في الرقبة جمهور الفقهاء أنه ليس له تأثير في الرقبة المعتقة في الكفارة؛ فهذه المسألة على قولهم تعتبر تطبيقًا للقاعدة في أن هذا اليسير يغتفر، وأما عند الظاهرية فلا يكون من تطبيقات هذه القاعدة.

 

23 - اتفق الفقهاء أنه لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، وأما الغضب اليسير حال القضاء فذهب بعض المالكية إلى عدم تأثيره على صحة الحكم، فالغضب اليسير مغتفر عندهم، وتكون هـذه المسألة من التطبيقات عندهم، بينما المسألة لا تكون من تطبيقات القاعدة عند الأقوال الأخرى.

 

24 - أن الغبن اليسير في القسمة الفقهاء قالوا: يتسامح فيه؛ لأن عادة الناس جرت بالتسامح فيه، فيكون هذا اليسير معفوًّا عنه، وتكون المسألة من تطبيقات هذه القاعدة.

 

25 - الغلط اليسير في الشاهد ذهب الفقهاء لقبول شهادته؛ لأن الغلط اليسير لا يَسْلَم منه الإنسان، فهذا اليسير يغتفر في الشاهد ولا يؤثِّر في شهادته، والمسألة تكون من تطبيقات القاعدة.

 

26 - المذاهب الأربعة وإن اختلفت عباراتهم من خلال أقوالهم في العدالة أو العدل، فإن من أتى كبيرة أو أصرَّ على صغيرة، فليس بعدلٍ عندهم، وإن من اجتنب الكبائر وارتكب الصغائر ولم يصرَّ عليها كالكذب اليسير، فإنه لا تُرَدُّ شهادته؛ لعدم انتفاء العدالة عنه، وهذا اليسير يغتفر، فالمسألة من تطبيقات القاعدة.

 

27 - المذاهب الأربعة على أن من اجتنب الكبائر وارتكب الصغائر كاللعب اليسير بالشطرنج لا على سبيل الإدمان أن شهادته لا ترد؛ لعدم انتفاء العدالة عنه، وهذا اليسير يغتفر، فتكون المسألة من تطبيقات القاعدة.

 

28- الفصل اليسير من سعال أو عطاس الذي يتخلل الإقرارَ والاستثناء يغتفر عند الفقهاء، وهذه المسألة تكون من تطبيقات القاعدة في أن هذا اليسير يغتفر.

 

29- إقرار المريض مرض الموت بدَين الثلث وما دونه رواية الحنابلة في أنه يصح إقراره بما لم يتجاوز الثلث، بعد البحث تبيَّن لي أن المسألة لا تكون تطبيقًا للقاعدة عند الفقهاء على هذه الرواية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الثلُث، والثلُث كثير ))، وكذلك لا تكون المسألة تطبيقًا للقاعدة على الأقوال الأخرى.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

3

أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

4

الدراسات السابقة.

4

منهج البحث.

6

خطة البحث.

8

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان..

14

المبحث الأول: معنى القاعدة..

15

المطلب الأول: معنى القاعدة في اللغة

16

المطلب الثاني: معنى القاعدة الفقهية عند الفقهاء

18

المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

20

المبحث الثالث: حجية القاعدة

23

المبحث الرابع: في أصل القاعدة ومعناها والقواعد التي لها صلة بالقاعدة.

27

المطلب الأول: أصل القاعدة.

28

المطلب الثاني: معنى القاعدة

32

المطلب الثالث: القواعد التي لها صلة بالقاعدة.

34

المبحث الخامس: معنى الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء

36

المطلب الأول: الديات في اللغة والاصطلاح..

37

المطلب الثاني: الحدود في اللغة والاصطلاح

39

المطلب الثالث: الأطعمة في اللغة والاصطلاح

41

المطلب الرابع: الأيمان في اللغة والاصطلاح..

43

المطلب الخامس: القضاء في اللغة والاصطلاح..

45

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الديات والحدود..

49

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة فيما تحمله العاقلة..

50

المطلب الأول: عدم تحمل العاقلة ما دون الثلث في جناية القتل..

51

المطلب الثاني: عدم تحمل العاقلة لدية الجنين.

57

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الحدود.

63

المطلب الأول: تأخير حد الجلد عن المحدود لمرض يسير

64

المطلب الثاني: تناول القليل من الأنبذة الذي لا يسكر.

69

المطلب الثالث: سرقة اليسير من المال.

75

المطلب الرابع: السرقة من الطعام الذي يتسارع إليه الفساد.

82

المطلب الخامس: السرقة من الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز.

88

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأطعمة.

94

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأطعمة.

95

المطلب الأول: النجاسة اليسيرة إذا خالطت الطعام.

96

المطلب الثاني: الحيوان الذي يتغذي على اليسير من النجاسات.

101

المطلب الثالث: الدواء المشتمل على محرم بنسبة يسيرة

106

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الذكاة والصيد

111

المطلب الأول: يسير الفصل بين التسمية وذبح الذبيحة

112

المطلب الثاني: موضع عض الكلب من الصيد..

115

المطلب الثالث: أكل الصيد إذا غاب بعد إصابته مدة يسيرة

119

الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأيمان.

126

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الأيمان المحلوف بها.

127

المطلب الأول: ما يجري على اللسان من قول "لا والله، بلى والله" من غير قصد اليمين

128

المطلب الثاني: الحلف على ألا يفعل شيئًا، ففعل بعضه..

132

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الاستثناء والكفارة

134

المطلب الأول: تخلل سكتة يسيرة بين الحلف والاستثناء

135

المطلب الثاني: العيب اليسير في الرقبة

139

الفصل الرابع: التطبيقات فقهية للقاعدة في كتاب القضاء

143

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في أدب القاضي والقسمة..

144

المطلب الأول: القضاء حال الغضب اليسير.

145

المطلب الثاني: ادعاء أحد المقسوم لهم في القسمة وجود غبن يسير

149

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في شروط الشهادة والإقرار.

153

المطلب الأول: شهادة من يعرف بالغلط اليسير..

154

المطلب الثاني: شهادة من يعرف بالكذب اليسير.

157

المطلب الثالث: شهادة صاحب اللهو اليسير.

159

المطلب الرابع: تخلل فصل يسير بين الإقرار والاستثناء

161

المطلب الخامس: إقرار المريض مرض الموت بدَين بالثلث وما دونه لغير الوارث.

163

الخاتمة

167

التوصيات

174

الفهارس.

176

فهرس الآيات القرآنية

177

فهرس الأحاديث والآثار

184

فهرس الأعلام

190

فهرس المصادر والمراجع

193

فهرس الموضوعات

201

 





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في أبواب الجنايات والديات والحدود(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة: الأصل في العقود رضا المتعاقدين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة " المثبت مقدم على النافي " في المعاوضات المالية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة " الساقط لا يعود "(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة في النكاح والطلاق(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا اجتمع حق الله وحق العبد..(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة )(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الحديثة لقاعدة: اليقين لا يزيله الشك(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات التربوية لقاعدة " العادة محكمة "(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • ما معنى التطبيقات التربوية؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب